المادة 17 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط واجهزة التلبرنتر الملحق بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه جدول فئات الرسوم القياسية البند الاول: تعتبر حدود منطقة التلكس لغايات هذه الفئات هي حدود الامانة او البلدية البند الثاني: رسوم التأسيس: فلس دينارصفحة 4 من 6 أ - 50 يستوفى عن تركيب كل جهاز تلبرنتر مرسل ومستقبل عادي ب - 60 يستوفى عن تركيب كل جهاز تلبرنتر مرسل ومستقبل مع جهاز تخريم ومرسل شريط اوتوماتيكي البند الثالث: رسوم الاشتراك السنوي فلس دينار أ 240 يستوفى رسم اشتراك عن كل جهاز مرسل ومستقبل عادي ب 360 يستوفى رسم اشتراك عن كل جهاز تلبرنتر مرسل ومستقبل مع جهاز تخريم وجهاز مرسل شريط اوتوماتيك ج 12 يستوفى رسم اشتراك قنال البرق على التردد الصوتي لكل كيلو متر او جزء منه د- 5 يستوفى عن كل كيلومتر او جزء منه من الخط الاصلي المتجاوز لمنطقة التلكس بالاضافة الى رسوم الاشتراك المذكور اعلاه البند الرابع: رسوم النقل فلس دينار 500 7 رسم النقل الداخلي ضمن البناء الواحد 15 رسم النقل الداخلي ضمن سور واحد بين بنائين منفصلين 30 رسم النقل الخارجي ضمن حدود الامانة او البلدية 5 رسم النقل خارج حدود الامانة او البلدية عن كل كيلو متر او جزء منها بالاضافة الى رسم النقل البالغ 30 دينارا البند الخامس: رسوم متنوعة فلس دينار أ 5 رسم تعديل العنوان دون تغيير او تبديل في الاسماء ب - 25 رسم انسحاب او دخول شريك جديد ج- 20 رسم نقل تسجيل الاشتراك باسم احد الورثة او اكثر بموافقة الآخرين د- 50 رسم تنازل احد المشتركين عن اشتراكه لشخص آخر ه- 15 رسم وصل الخط بعد فصله و 50 رسم تبديل جهاز التلبرنتر البند السادس اجور اتصالات: أ - تستوفى اجور الاتصالات المحلية بمعدل 30 فلسا لكل (3) دقائق او جزء منها ب - تستوفى اجور الاتصالات داخل المملكة لكل ثلاثة دقائق وفق للترتيب التالي: فلس 60 من كيلو متر واحد خارج حدود امانة العاصمة لغاية 50 كيلو متر 120 ما زاد على الخمسين لغاية 100 كيلو متر 180 ما زاد على المائة لغاية 200 كيلو متر 240 مازاد على المايتين لغاية 300 كيلة متر 300 ما زاد عن الثلاثماية لغاية 400 كيلة متر 360 ما زاد عن الاربعماية لغاية 500 كيلو متر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة