المادة 4 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
أ- يكون الاشتراك لمدة لا تقل عن سنة واحدة يجدد في نهايتها شهرا فشهر ويعتبر تاريخ بداية الاشتراك هو التاريخ الذي يتم فيه تركيب جهاز التلبرنتر في محل المشترك ووصله بمقسم التلكس.
ب - تستوفى رسو الاشتراك عن السنة الاولى عند توقيع العقد وفي بداية الشهر بعد انتهاء تلك السنة.
ج- اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه خلال السنة الاولى من توقيع العقد فيشعر المدير خطيا برغبته هذه ولا تعاد اليه الرسوم عن المدة الباقية.
د- اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه بعد انقضاء السنة الاولى على توقيع العقد فيجب ان يشعر المدير برغبته هذه خطيا قبل شهر على الاقل والا اعتبر العقد ساريا لمدة شهر آخر وفي هذه الحالة يترتب عليه دفع الرسوم المقررة عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026