المادة 5 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

اذا توفى المشترك يجوز لورثته الشرعيين وبموافقة المدير تحويل ذلك الاشتراك الى اسمهم او اسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة