المادة 5 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
اذا توفى المشترك يجوز لورثته الشرعيين وبموافقة المدير تحويل ذلك الاشتراك الى اسمهم او اسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة