المادة 7 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
يجوز لاي مشترك بعد تسديده لكافه الرسوم والاجور والنفقات المستحقة عليه تحويل اشتراكه لاي شخص آخر على انه يشترط لذلك موافقة المدير الخطية على هذا التنازل وتوقيع المتنازل له على عقد جديد مع المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026