المادة 8 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصالات او اية رسوم او تضمينات اخرى تكون قد تحققت بموجب هذا النظام او العقد خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا خطيا بذلك من المؤسسة يفصل خط المشترك ولا يعاد وصله الا بعد دفع المبلغ المستحق مضافا اليه رسم وصل الخط واذ لم يدفع المشترك تلك الرسوم والتضمينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ فصل الخط جاز للمدير فسخ الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة