الأنظمة

نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

48 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام وتعريف الاصطلاحات
  2. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البنك التعاوني لسنه 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البنك): البنك التعاوني. تعني كلمة (المدير): م…
  4. المادة 3يكون مركز البنك في عمان ويجوز فتح فروع له وتعيين وكلاء في المملكة وذلك بقرار من المجلس.
  5. المادة 4الفصل الاول غايات البنك
  6. المادة 4غايات البنك هي:- أ- دعم وتنمية الحركة التعاونية في المملكة. ب- تشجيع الصناعات الخفيفة وعلى الاخص الريفية منها وتنمية الحرف اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها. ج…
  7. المادة 5يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:- أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات. ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد …
  8. المادة 6الفصل الثاني رأس مال البنك واحتياطاته
  9. المادة 6أ- يتألف رأس مال البنك من (200 الف دينار اردني ). ب- للمجلس ان يقرر زيادة رأسمال البنك من وقت الى آخر.
  10. المادة 7يتعاطى البنك اعماله على اسس تعاونية وتسدد نفقاته من ايراداته ويستوفي فائدة وعمولة على القروض التي يصرفها والعمليات التي يقوم بها وفقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس.
  11. المادة 8الفصل الثالث تنظيم البنك وادارته
  12. المادة 8يكون المجلس مسؤولا عن تنظيم شؤون البنك ورسم السياسة العامة له.
  13. المادة 9يعين المجلس المدير ويكون مسؤولا امام المدير العام ويعتبر المدير المنفذ الرئيسي لعمليات البنك ومسؤولا عن تنسيق عمليات الاقسام والاشراف عليها.
  14. المادة 10يتألف البنك من الاقسام التالية:- قسم الشؤون الادارية. قسم العمليات المصرفية. قسم القروض.
  15. المادة 11يصدر المدير العام التعليمات الداخلية التي تنظم اعمال كل قسم من اقسام البنك وموظفيه.
  16. المادة 12يراعى مبدأ المراقبة الثنائية في البنك.
  17. المادة 13أ- توقع الوثائق التي تشكل التزاما مباشرا او غير مباشر على البنك او التي تؤدي الى تغيير في موجوداته او الى تبديلها او رهنها بتوقيعين من الدرجة الاولى (أ) او بتوقيع من الدر…
  18. المادة 14الفصل الرابع الحسابات والتقارير والارباح أ- يحتفظ البنك بسجلات ويملك حسابات طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها ويجري تدقيق السجلات من قبل مراقبة الحسابات في المنظمة. ب-…
  19. المادة 15تبتدئ سنة البنك المالي في (1) كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول من كل سنة.
  20. المادة 16يقدم المدير للمجلس خلال شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريراً عن اعماله وكشفا بموجوداته ومطلوباته وحساب ارباحه وخسائره مصدقا من مدقق المنظمة.
  21. المادة 17في نهاية كل سنة مالية تخصص احتياطات كافية للديون الهالكة او المشكوك فيها بموافقة المجلس وينقل صافي الارباح لحساب الارباح المتجمعة لدى المنظمة.
  22. المادة 18يحتفظ قسم العمليات المصرفية:- أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب جميع معاملات المودع لدى البن…
  23. المادة 18الفصل الخامس القواعد التي يجب اتباعها في قسم العمليات المصرفية
  24. المادة 19تجري القيود في بطاقات حسابات الودائع بموجب شيكات او مستندات قيد اصولية مستندة لتعليمات صاحب الحساب.
  25. المادة 20لا يسمح بالسحب اكثر من رصيد الوديعة.
  26. المادة 21أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم " كأشياء ثمينه " وتخضع للمراقبة الثنائية. ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات ا…
  27. المادة 22أ-يحفظ النقد في البنك في غرف محصنة او خزائن فولاذية تحت المراقبة الثنائية. ب- تجري عمليات القبض نقدا عن طريق صندوق البنك او بواسطة البنوك المرخصة بالمملكة وتجري عمليات ال…
  28. المادة 23يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة سعر الفوائد التي تدفع للمودعين العمولات التي يتقاضاها البنك على عملياته وكيفية احتسابها.
  29. المادة 24أ- تقدم طلبات القروض من المنظمة على نماذج خاصة يصدرها البنك. ب- يحق للبنك صرف أي قرض بعد الحصول على ايه معلومات يراها ضرورية لاغراض القرض وعليه ان يحافظ على سرية هذه المع…
  30. المادة 24الفصل السادس القواعد التي يجب اتباعها في قسم القروض.
  31. المادة 25يرفق بطلب القرض ما يلي: أ- تعهد بدفع مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه موقع من اشخاص مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة. ب- اسناد صادرة عن اعضاء الجمعية لصالحا بقيمة السل…
  32. المادة 26أ- تختص اللجنة المالية بالنظر والبت في طلبات القروض على اختلاف انواعها في ضوء القروض المخصصة من قبل مجلس ادارة المنظمة التعاونية واسس وتعليمات الاقراض التي يضعها المجلس و…
  33. المادة 27لا تصرف القروض مالم تتأكد اللجنة المالية من توفر الضمانات الكافية لتسديدها مع الفوائد في المواعيد المقررة.
  34. المادة 28أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية. ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يع…
  35. المادة 29أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الث…
  36. المادة 30لا يجوز للبنك ان يمنح قروضاً لجمعية ليس لها حساب جار فيه.
  37. المادة 31لا يجوز صرف قرض للجمعية قبل تسديد قيمه الاسهم المترتبة عليها بموجب القانون.
  38. المادة 32تكون قروض الجمعيات الغير زراعية في حدود مسؤلياتها وحسب الضمانات التي تقدمها.
  39. المادة 33تخضع جميع القروض التي يصدرها البنك لمراقبة واشراف المنظمة وعليها التأكد باستمرار ان القرض يصرف في الغايات المحددة له.
  40. المادة 34أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده. ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريط…
  41. المادة 35اذا تقرر الموافقة على القرض فيعطى له رقم متسلسل ويفتح له ملف خاص.
  42. المادة 36يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:- أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض. ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض. ج- س…
  43. المادة 37يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة المالية اسعار الفوائد على قروض وطريقة احتسابها.
  44. المادة 38لا يصرف قرض لأي جمعية مالم تكن قد سددت ماعليها من قروض الا بقرار من المجلس.
  45. المادة 39أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدين…
  46. المادة 39الفصل السابع تحصيل مطاليب المنظمة
  47. المادة 40الفصل الثامن مواد عامة
  48. المادة 40اذا قصر الموظف المسؤول في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ديون البنك فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية.