المادة 7 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
يتعاطى البنك اعماله على اسس تعاونية وتسدد نفقاته من ايراداته ويستوفي فائدة وعمولة على القروض التي يصرفها والعمليات التي يقوم بها وفقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026