المادة 14 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
الفصل الرابع
الحسابات والتقارير والارباح
أ- يحتفظ البنك بسجلات ويملك حسابات طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها ويجري تدقيق السجلات من قبل مراقبة الحسابات في المنظمة.
ب- تخضع السجلات وحسابات البنك والمعاملات لتدقيق لاحق من قبل ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026