المادة 10 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

يتألف البنك من الاقسام التالية:- قسم الشؤون الادارية. قسم العمليات المصرفية. قسم القروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة