المادة 26 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

أ- تختص اللجنة المالية بالنظر والبت في طلبات القروض على اختلاف انواعها في ضوء القروض المخصصة من قبل مجلس ادارة المنظمة التعاونية واسس وتعليمات الاقراض التي يضعها المجلس وتتألف اللجنة المالية على النحو التالي:- الميدر العام: رئيسا عضو مجلس ادارة المنظمة: نائبا للرئيس وممثلا للجمعيات التعاونية التعاونية ( ويعينه الرئيس) نائب المدير العام: عضواً مدير البنك التعاوني: عضواً ب- تستأنف قرارات اللجنة المالية لمجلس الادارة ويكون قرار مجلس الادارة نهائياً. ج- طلبات الاقراض التي لا تريد اللجنة المالية البت فيها ترفع للمجلس مشفوعة برأيها وتنسيبها د- يقوم المدير بسكرتيرية اللجنة المالية ويجوز ان يحضر اجتماعاتها اي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة حضوره ولا يصبح قرار اللجنة نافذا الا بعد توقيعه من رئيسها او نائبه. ه- يدعو رئيس اللجنة للاجتماع عند الحاجة قبل يومين من موعد الاجتماع وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه وعضو آخر. و- يتقاضى كل من يحضر جلسات اللجنة المالية مكافأة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل جلسة يحضرها ولا ينطبق هذا على اجتماعات مجلس الادارة للنظر في الشئون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة