المادة 33 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
تخضع جميع القروض التي يصدرها البنك لمراقبة واشراف المنظمة وعليها التأكد باستمرار ان القرض يصرف في الغايات المحددة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة