المادة 34 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده.
ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريطة ان لا تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026