المادة 34 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده. ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريطة ان لا تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة