المادة 30 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

لا يجوز للبنك ان يمنح قروضاً لجمعية ليس لها حساب جار فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة