المادة 2 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البنك): البنك التعاوني.
تعني كلمة (المدير): مدير البنك التعاوني.
تعني عارة (اللجنة): اللجنة الاستشارية للبنك التعاوني المؤلفة بموجب احكام المادة (24) من القانون.
تعني عبارة (اللجنة المالية): اللجنة المالية المشكلة بموجب هذا النظام ، للنظر في جميع الشؤون المالية المتعلقة باعمال البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026