المادة 16 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
يقدم المدير للمجلس خلال شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريراً عن اعماله وكشفا بموجوداته ومطلوباته وحساب ارباحه وخسائره مصدقا من مدقق المنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة