المادة 24 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
أ- تقدم طلبات القروض من المنظمة على نماذج خاصة يصدرها البنك.
ب- يحق للبنك صرف أي قرض بعد الحصول على ايه معلومات يراها ضرورية لاغراض القرض وعليه ان يحافظ على سرية هذه المعلومات والمصادر المستقاه منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026