المادة 39 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدينة بعدم الدفع كما انه لا يجوز التحصيل. ب- تعتبر جميع الديون البنك واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة الجمعية المدينة الا بعد ادخال المبلغ المستحق في سجلات البنك ، وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق يتم تحصيل ديون البنك وفق الانظمة النافذة وقانون تحصيل الاموال الاميرية. ج- اذا لم يسدد اي مبلغ بتاريخ الاستحقاق ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها المجلس تصبح جميع ديون البنك على المدين والكفلاء مستحقة الاداء ويباشر البنك فورا بمعامله تحصيلها. د- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد التعاوني المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة