الأنظمة
نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : البنك المركزي الأردني. المجلس : مجلس إدارة البنك…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه.
- المادة 4تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمحافظ:- أ- تنفيذ السياسة العامة للإيفاد التي يقرها المجلس. ب- اعداد أسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير الم…
- المادة 5يشترط فيمن يتقدم للبعثة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو حاصلا على الثانوية العامة الأجنبية من داخل الأردن في العام نفسه …
- المادة 6أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند كفالة وفقا للنموذج المعد من اللجنة والمعتمد من المحافظ يلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما …
- المادة 7تشمل مخصصات الإيفاد التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ- في حال كان الإيفاد لإحدى الجامعات داخل المملكة:- 1- الرسوم الدراسية في ا…
- المادة 8أ- على الموفد ان يزود اللجنة بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي أوفد اليها:- ا- تقارير دورية تثبت انتظامه في الدراسة فصليا أو سنويا. 2- النتائج النهائية التي يحصل علي…
- المادة 9أ- يكون الإيفاد في بعثة للحصول على الشهادة الجامعية الأولى إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو إلى أي من الجامعات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي والمعترف بها من وز…
- المادة 10تنهى البعثة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او إذا قطع بعثته دون تقديم عذر يقبله المحافظ. ب- إذا قام بتغيي…
- المادة 11أ- إذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا د…
- المادة 12أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف البنك للتعيين خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلا بالتزامه، وإذا لم يصدر قرار تعيينه خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء…
- المادة 13أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الإيفاد التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة والمهمات العلمية مضافا إليها (100%) …
- المادة 14يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى البنك بقرار من المحافظ بناءً على تنسيب من اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أصيب اثن…
- المادة 15أ- للبنك التأمين على حياة الموفد لمصلحته لغايات تحصيل ما أنفق على الموفد من مبالغ اثناء البعثة، وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الإيفاد. ب- إذا توفي الموفد اثناء بعثته في …
- المادة 16للمحافظ إيفاد الموفد إلى أي مهمة علمية يراها مناسبة خلال مدة إيفاده.
- المادة 17يلتزم الموفد حكما بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام وبأي أحكام أخرى تضمنها سند الكفالة أو الضمانة المالية.
- المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.