المادة 16 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
للمحافظ إيفاد الموفد إلى أي مهمة علمية يراها مناسبة خلال مدة إيفاده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك