المادة 17 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
يلتزم الموفد حكما بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام وبأي أحكام أخرى تضمنها سند الكفالة أو الضمانة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة