المادة 15 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
أ- للبنك التأمين على حياة الموفد لمصلحته لغايات تحصيل ما أنفق على الموفد من مبالغ اثناء البعثة، وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الإيفاد.
ب- إذا توفي الموفد اثناء بعثته في البنك يتم تحصيل ما أنفق عليه اثناء مدة البعثة من عقد التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026