المادة 10 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

تنهى البعثة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او إذا قطع بعثته دون تقديم عذر يقبله المحافظ. ب- إذا قام بتغيير التخصص أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ. ج- إذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة إعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها. د- إذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها. ه- إذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة او أي تمديد لها. و-إذا قام الموفد بمخالفة مسلكية جسيمة يرى المحافظ بناءً على تنسيب اللجنة انها تستدعي انهاء بعثته وذلك وفق تعليمات ضبط سلوك الموفدين وإجراءات التأديب التي تصدر وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك