المادة 11 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
أ- إذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى على حصوله على تقدير يقل عن جيد جدا في نهاية الفصل الدراسي الرابع او في نهاية السنة الدراسية الثانية او أي فصل دراسي او سنة بعد ذلك فيترتب عليه ان يقدم الى المحافظ تقريرا خطيا يوضح فيه الأسباب التي أدت الى حصوله على ذلك التقدير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور النتائج فاذا لم يقتنع المحافظ بتلك الأسباب فله الحق في انهاء البعثة.
ج- إذا وجدت اللجنة في أي وقت من الأوقات خلال أي فصل دراسي أو سنة دراسية أن نتائج الموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى لا تمكنه من الحصول على تقدير (جيد جداً) عند تخرجه، فعليها أن تنسب بإنهاء البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026