المادة 12 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف البنك للتعيين خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلا بالتزامه، وإذا لم يصدر قرار تعيينه خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء البعثة يصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنة.
ب- على الرغم مما ورد في نظام الموظفين في البنك المركزي الأردني ، يستثنى الموفد بعد حصوله على المؤهل العلمي من أسس المشاركة في التنافس لملء الوظائف الشاغرة في البنك عند التعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026