المادة 13 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الإيفاد التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة والمهمات العلمية مضافا إليها (100%) منها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا النظام باستثناء الحالات المحددة في المادة (14) منه. 2- إذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه عن مباشرة العمل في البنك. 3- إذا انهيت خدمة الموفد بعد تعيينه بالفصل. 4- إذا فقد شرطا من الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ه) من المادة (5) من هذا النظام. 5- إذا تم قبول استقالة الموفد الملتزم بالخدمة قبل إتمام الخدمة التي التزم بها وفق أحكام هذا النظام. ب- إذا أنهيت خدمة الموفد في أي من الحالات المشار اليها في البنود (3) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يدفع الموفد وكفيله المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها. ج- يلتزم الموفد وكفيله بدفع كامل المخصصات التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة دون أي مبالغ إضافية في الحالتين التاليتين:- 1- إذا كانت النتيجة النهائية للتقدير الجامعي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى عند التخرج تقل عن جيد جدا. 2- إذا تم إنهاء خدمة الموفد من قِبَ ل البنك بعد تعيينه قبل انتهاء مدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة