المادة 4 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمحافظ:- أ- تنفيذ السياسة العامة للإيفاد التي يقرها المجلس. ب- اعداد أسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم. ج- إيفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجهة التي سيوفد اليها المرشح. د- الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين ومتابعتهم اثناء الدراسة والى حين التخرج. ه- تمديد البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير الجامعة. و- اعتماد صيغة الكفالة العدلية أو الضمانات المالية التي تنظم بين البنك والموفد. ز- أي مهام او صلاحيات أخرى انيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة