المادة 4 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمحافظ:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للإيفاد التي يقرها المجلس.
ب- اعداد أسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم.
ج- إيفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجهة التي سيوفد اليها المرشح.
د- الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين ومتابعتهم اثناء الدراسة والى حين التخرج.
ه- تمديد البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير الجامعة.
و- اعتماد صيغة الكفالة العدلية أو الضمانات المالية التي تنظم بين البنك والموفد.
ز- أي مهام او صلاحيات أخرى انيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026