المادة 5 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
يشترط فيمن يتقدم للبعثة أن يكون:-
أ-أردني الجنسية.
ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو حاصلا على الثانوية العامة الأجنبية من داخل الأردن في العام نفسه الذي سيتم إيفاده فيه.
ج- أن لا يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس على أن لا يقل بأي حال من الأحوال عن (85%) ويتم اعتماد المعدل لذوي شهادات الثانوية العامة الأجنبية حسب شهادة المعادلة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
د-غير موفد في أي بعثة من أي جهة أخرى.
ه- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة إعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها.
و- أن لا يزيد عمره على (19) سنة بتاريخ الإعلان عن البعثة.
ز- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من التعيين بموجب قرار من المرجع الطبي المختص .
ح- أي شروط أخرى يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026