المادة 5 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

يشترط فيمن يتقدم للبعثة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو حاصلا على الثانوية العامة الأجنبية من داخل الأردن في العام نفسه الذي سيتم إيفاده فيه. ج- أن لا يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس على أن لا يقل بأي حال من الأحوال عن (85%) ويتم اعتماد المعدل لذوي شهادات الثانوية العامة الأجنبية حسب شهادة المعادلة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. د-غير موفد في أي بعثة من أي جهة أخرى. ه- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة إعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها. و- أن لا يزيد عمره على (19) سنة بتاريخ الإعلان عن البعثة. ز- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من التعيين بموجب قرار من المرجع الطبي المختص . ح- أي شروط أخرى يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك