المادة 6 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند كفالة وفقا للنموذج المعد من اللجنة والمعتمد من المحافظ يلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة. 2- عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع الدراسة او التخصص الذي تم ايفاده لدراسته او الانتقال الى جامعة أخرى الا بموافقة خطية مسبقة من المحافظ وفقا للشروط التي يقررها. 3- الالتزام بإكمال البعثة في المدة المقررة لها والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة التي اوفد اليها. 4- الالتزام بالخدمة لدى البنك لمدة تعادل مِثلَ ي مدة البعثة بما في ذلك أي مدة أخرى تمدد اليها البعثة. 5- اعتبار سند الكفالة وبما يتضمنه من مبالغ انفقت او ستنفق على الموفد بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة ونفقات المهمات العلمية وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين وفقا لما يقرره المحافظ ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة او أي تشريع آخر يحل محله. 6- إذا تحملت اي جهة غير البنك أي مبالغ اثناء وجوده في البعثة فتعتبر انها دفعت من البنك وتطبق عليها أحكام هذا النظام وذلك بغض النظر عن مصدر الانفاق على الموفد من تلك الجهة او اسبابه. ب- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ، استثناء الموفد المنتفع أو عائلته من صندوق المعونة الوطنية من سند الكفالة واستبداله بالضمانات المالية التي يراها مناسبة. ج- يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بتقديم كفيل مليء مالكا لعقار، يكفل تنفيذ الموفد الشروط التي تعهد بها في عقد الإيفاد، على ان تشهد الغرفة التجارية، او غيرها من الغرف الاقتصادية، أو أحد البنوك المحلية المعتمدة، بمقدرة الكفيل على تأدية جميع المبالغ والمخصصات التي ستنفق على الموفد، مضافا اليها (100%) من قيمتها، وعلى ان يتم رهن العقار رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى تأمينا للمبالغ والمخصصات، ويكون قرار البنك فيما يتعلق بمقدار المبالغ التي تم صرفها على الموفد ملزما له ولكفيله وغير قابل للطعن. د- يتم تنظيم سند الكفالة أو الضمانة المالية او الرهن على ثلاث نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة منها ويحتفظ البنك بالنسخة الثانية وتعطى النسخة الثالثة للموفد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك