المادة 3 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
تسري أحكام هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك