المادة 3 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

تسري أحكام هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك