الأنظمة

نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمعيات. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماع…
  3. المادة 3أ- تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات أو الاتحادات، وتقسم إلى الأنواع التالية: - 1- اتحاد المحافظة الخيري ويشكل من جميع الجمعيات الخيرية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود …
  4. المادة 4أ- تقدم الجمعية طلب الانضمام الى اتحاد المحافظة الخيري واتحاد المحافظة النسائي الى أمين السجل أو من يفوضه ويعتبر قراره ملزما للاتحاد . ب- لا يجوز للجمعية أن تكون عضواً في…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل الاتحاد من قبل الجمعيات أو اتحادات المحافظات حسب مقتضى الحال إلى أمين السجل على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي: - 1- ق…
  6. المادة 6أ-يتحقق أمين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد الشروط الواردة في القانون وهذا النظام، وفي حال وجود أي نقص في الطلب فعليه إشعار الأعضاء المؤسسين أو المفوضين منه…
  7. المادة 7أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم أمين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في القانون وهذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائيا. ب-على أمين …
  8. المادة 8أ-تتكون الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام على النحو التالي: - 1- الهيئة العامة وتتكون من جميع روؤساء الجمعيات ا…
  9. المادة 9أ-يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي، بما يتفق مع الأحكام والشروط …
  10. المادة 10أ-تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: - 1- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات. 2- الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج والمشاريع الاس…
  11. المادة 11أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تسجيل أي اتحاد أو إطلاق مسمى اتحاد على أي جمعية أو ائتلاف أو أي جهة إلا وفق أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد …
  12. المادة 12تعرض أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
  13. المادة 13تتولى الوزارة المختصة والمجلس الإشراف على أعمال الاتحادات والرقابة عليها.
  14. المادة 14يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها. ب-تعليمات تنظيم أعمال الاتحادات.
  15. المادة 15يلغى نظام الاتحادات رقم (67) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام .