الأنظمة
نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمعيات. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماع…
- المادة 3أ- تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات أو الاتحادات، وتقسم إلى الأنواع التالية: - 1- اتحاد المحافظة الخيري ويشكل من جميع الجمعيات الخيرية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود …
- المادة 4أ- تقدم الجمعية طلب الانضمام الى اتحاد المحافظة الخيري واتحاد المحافظة النسائي الى أمين السجل أو من يفوضه ويعتبر قراره ملزما للاتحاد . ب- لا يجوز للجمعية أن تكون عضواً في…
- المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل الاتحاد من قبل الجمعيات أو اتحادات المحافظات حسب مقتضى الحال إلى أمين السجل على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي: - 1- ق…
- المادة 6أ-يتحقق أمين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد الشروط الواردة في القانون وهذا النظام، وفي حال وجود أي نقص في الطلب فعليه إشعار الأعضاء المؤسسين أو المفوضين منه…
- المادة 7أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم أمين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في القانون وهذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائيا. ب-على أمين …
- المادة 8أ-تتكون الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام على النحو التالي: - 1- الهيئة العامة وتتكون من جميع روؤساء الجمعيات ا…
- المادة 9أ-يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي، بما يتفق مع الأحكام والشروط …
- المادة 10أ-تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: - 1- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات. 2- الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج والمشاريع الاس…
- المادة 11أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تسجيل أي اتحاد أو إطلاق مسمى اتحاد على أي جمعية أو ائتلاف أو أي جهة إلا وفق أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد …
- المادة 12تعرض أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- المادة 13تتولى الوزارة المختصة والمجلس الإشراف على أعمال الاتحادات والرقابة عليها.
- المادة 14يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها. ب-تعليمات تنظيم أعمال الاتحادات.
- المادة 15يلغى نظام الاتحادات رقم (67) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام .