المادة 6 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

أ-يتحقق أمين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد الشروط الواردة في القانون وهذا النظام، وفي حال وجود أي نقص في الطلب فعليه إشعار الأعضاء المؤسسين أو المفوضين منهم بذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له. ب-اذا لم يتم استكمال النقص أو تصويبه خلال ستة اشهر من تاريخ إرسال الإشعار يعتبر الطلب ملغى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة