المادة 7 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم أمين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في القانون وهذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائيا.
ب-على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على تسجيله وإصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الاتحاد ومقره الرئيس ونوعه واسم الوزارة المختصة والنطاق الجغرافي لعمله والعنوان المعتمد لمراسلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026