المادة 8 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
أ-تتكون الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام على النحو التالي: -
1- الهيئة العامة وتتكون من جميع روؤساء الجمعيات الأعضاء في اتحاد المحافظة.صفحة 3 من 6
2- الهيئة الإدارية وتتكون من رؤساء اتحادات المحافظات.
ب- يتم توزيع المناصب الإدارية لأي من الاتحادين في أول اجتماع للهيئة الإدارية، ويجوز إعادة توزيع المناصب بقرار من الهيئة الإدارية.
ج- إذا شغر منصب رئيس اتحاد المحافظة الخيري أو اتحاد المحافظة النسائي لأي سبب فيحل محله نائب رئيسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026