المادة 8 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

أ-تتكون الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام على النحو التالي: - 1- الهيئة العامة وتتكون من جميع روؤساء الجمعيات الأعضاء في اتحاد المحافظة.صفحة 3 من 6 2- الهيئة الإدارية وتتكون من رؤساء اتحادات المحافظات. ب- يتم توزيع المناصب الإدارية لأي من الاتحادين في أول اجتماع للهيئة الإدارية، ويجوز إعادة توزيع المناصب بقرار من الهيئة الإدارية. ج- إذا شغر منصب رئيس اتحاد المحافظة الخيري أو اتحاد المحافظة النسائي لأي سبب فيحل محله نائب رئيسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة