المادة 9 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
أ-يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي، بما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك حق التقاضي وتوكيل المحامين.
ب-يتم تنظيم أعمال الاتحادات وإجراءات العملية الانتخابية وإدارة اجتماعات الهيئات العامة والهيئات الإدارية، والشؤون المالية والإدارية، وبدل الانتقال والسفر، وأسس تصنيف الجمعيات بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026