المادة 10 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

أ-تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: - 1- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات. 2- الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها. 3-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له. 4-التبرعات والهبات والوصايا ومصادر التمويل الموافق عليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي دعم يقرره المجلس. 6- ما يخصص له من أي جهة أخرى بموجب التشريعات النافذة. ب- يتم التصرف بأموال الاتحاد واستثمارها وفقا لما يلي: - 1. للهيئة الإدارية التصرف بأموال الاتحاد بما لا يزيد على مائة ألف دينار، ولا يجوز لها التصرف بما يزيد على مائة ألف دينار إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاتحاد والمجلس. 2.للهيئة الإدارية استثمار أموال الاتحاد بما لا يزيد على مائتي ألف دينار، وفي الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الاستثمارات ذلك يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للاتحاد والمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة