المادة 11 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تسجيل أي اتحاد أو إطلاق مسمى اتحاد على أي جمعية أو ائتلاف أو أي جهة إلا وفق أحكام هذا النظام.
ب- لا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد عام واحد للجمعيات الخيرية ولا أكثر من اتحاد نسائي أردني عام واحد في المملكة .
ج-على الجمعيات والاتحادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها بما فيها تعديل انظمتها الاساسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه وللمجلس تمديدها لمدة مماثلة.
د- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام:-
1. تعتبر جميع الهيئات الإدارية للاتحادات هيئات إدارية مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة، على أن تجري الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس كل أربع سنوات.
2. تعتبر جميع الاتحادات النوعية القائمة قبل سريانه مرخصة وقائمة على أن توفق أوضاعها وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026