المادة 14 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها.
ب-تعليمات تنظيم أعمال الاتحادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026