المادة 14 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها. ب-تعليمات تنظيم أعمال الاتحادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة