المادة 15 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
يلغى نظام الاتحادات رقم (67) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026