المادة 13 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
تتولى الوزارة المختصة والمجلس الإشراف على أعمال الاتحادات والرقابة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة