المادة 3 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

أ- تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات أو الاتحادات، وتقسم إلى الأنواع التالية: - 1- اتحاد المحافظة الخيري ويشكل من جميع الجمعيات الخيرية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واحدة بهدف تنسيق جهود الجمعيات الخيرية في المحافظة لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 2- الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ويشكل من جميع الاتحادات الخيرية في المحافظات بهدف تنسيق جهود الاتحادات الخيرية في المحافظات لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 3- اتحاد المحافظة النسائي ويشكل من جميع الجمعيات النسائية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واحدة، بهدف تنسيق جهود الجمعيات النسائية لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 4- الاتحاد النسائي الأردني العام ويشكل من جميع الاتحادات النسائية في المحافظات، بهدف تنسيق جهود الاتحادات النسائية في المحافظات لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وفي حالات خاصة ومبررة، الموافقة على تسجيل اتحادات نوعية مشكلة من جمعيات لا يقل عددها عن اثنتي عشرة جمعية من جميع المحافظات في المملكة أو من الاتحاد الفرعي المنضم له في المحافظة والتي تهدف الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة لها لتقديم خدماتها المتخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة