المادة 4 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

أ- تقدم الجمعية طلب الانضمام الى اتحاد المحافظة الخيري واتحاد المحافظة النسائي الى أمين السجل أو من يفوضه ويعتبر قراره ملزما للاتحاد . ب- لا يجوز للجمعية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد. ج- يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجمعية أردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة