المادة 4 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
أ- تقدم الجمعية طلب الانضمام الى اتحاد المحافظة الخيري واتحاد المحافظة النسائي الى أمين السجل أو من يفوضه ويعتبر قراره ملزما للاتحاد .
ب- لا يجوز للجمعية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد.
ج- يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجمعية أردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026