الأنظمة

نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتجار بالاسلحة النارية لسنة 1975) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: سلطة الترخيص: وزير الداخلية او من ينيبه عنه خطيا. الرخ…
  3. المادة 3أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا اذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى احكام هذا النظام. ب- لا تم…
  4. المادة 4تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب من مدير الامن العام وذلك وفقا للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على انه اذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط ان توا…
  5. المادة 5أ- تمنح الرخصة للشخص الطبيعي اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية واتم الحادية والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما بجرم اخلاقي. 3- ان يكون مليئا مالي…
  6. المادة 6أ- تمنح الرخصة لشركة مساهمة اذا توفرت فيها الشروط التالية:- 1- ان تكون شركة مساهمة اردنية في الاصل ومسجلة في المملكة على ذلك الاساس. 2- ان يكون الاتجار بالاسلحة النارية و…
  7. المادة 7تكون الرخصة الصادرة لاي شخص طبيعي او معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لاعمال ذلك الشخص، على انه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالاسلحة النارية والذخ…
  8. المادة 8لسلطة الترخيص:- أ- ان ترفض منح الرخصة او تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الاسباب في الحالتين. ب- ان تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة. ج- ان تسحب…
  9. المادة 9أ- تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل اي شخص اخر سواء عن طريق بيعها او تأجيرها او تحويلها او باية طريقة اخرى من طرق التصرف …
  10. المادة 10تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في أي مكان آخر في المملكة.
  11. المادة 11يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود اليها والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي مفعولها في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك…
  12. المادة 12رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله الى صندوق الخزينة عند منحها او تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بدايةالسنة التي تعود اليها او في أي وقت خلالها.
  13. المادة 13أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، واما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مف…
  14. المادة 14أ- على حامل الرخصة: 1-أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها او شرائها وبيعها. ول…
  15. المادة 15تحدد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يسمح لأي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الأمن العام وقرار من وزير الداخلية على أن ترا…
  16. المادة 16اذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص او رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر الى شخص آخر يحمل رخصة صادرة…
  17. المادة 17كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 او اي قانون آخر يعدله او يحل محله.
  18. المادة 18يلغى (نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية الى أن ينتهي مفعولها.