المادة 5 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
أ- تمنح الرخصة للشخص الطبيعي اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون اردني الجنسية واتم الحادية والعشرين من عمره.
2- ان لا يكون محكوما بجرم اخلاقي.
3- ان يكون مليئا ماليا بشهادة صادرة من الغرفة التجارية.
4- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلاله بشروط الرخصة وقيودها.
5- ان يكون مقيما بصورة دائمية في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالاسلحةالنارية والذخائر فيه.
6- ان يكون صاحب محل تجاري مجهزا بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها وان يكون متفرغا للاتجار بها.
ب- لا تمنح الرخصة لشركة عادية الا اذا توفرت في اعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة: وان تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعة وبصيغة التضامن بينهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الاخلال بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026