المادة 5 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

أ- تمنح الرخصة للشخص الطبيعي اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية واتم الحادية والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما بجرم اخلاقي. 3- ان يكون مليئا ماليا بشهادة صادرة من الغرفة التجارية. 4- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلاله بشروط الرخصة وقيودها. 5- ان يكون مقيما بصورة دائمية في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالاسلحةالنارية والذخائر فيه. 6- ان يكون صاحب محل تجاري مجهزا بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها وان يكون متفرغا للاتجار بها. ب- لا تمنح الرخصة لشركة عادية الا اذا توفرت في اعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة: وان تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعة وبصيغة التضامن بينهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الاخلال بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك