المادة 16 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

اذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص او رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر الى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سحب الرخصة او من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على أن يقوم باعلام مدير الأمن العام باتمام البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة