المادة 17 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 او اي قانون آخر يعدله او يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك