المادة 18 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
يلغى (نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية الى أن ينتهي مفعولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026