المادة 13 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، واما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام.
ب- لا تنظر سلطة الترخيص في أي طلب للحصول على رخصة جديدة او لتجديد الرخصة اذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026