المادة 12 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله الى صندوق الخزينة عند منحها او تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بدايةالسنة التي تعود اليها او في أي وقت خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026