المادة 11 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود اليها والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي مفعولها في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026