المادة 3 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا اذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- لا تمنح رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الا في مراكز المحافظات والالوية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026